المحقق الكركي
26
جامع المقاصد
لكن معين الدين المصري قال : فإذا أعطت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطي الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين ، يبقي مائتان وستة وسبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له ، وهو ثلاثة وعشرون ، لكل سهم اثنا عشر ، فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، وللموصى له أربعة وثمانون ، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال .